السيد أحمد الموسوي الروضاتي

537

إجماعات فقهاء الإمامية

صادق ، واستظهر عليه باليمين . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . إذا أخذ منه دية الشم ، ثم عاد شمه ، لم يجب عليه رد الدية ، لأنه هبة من اللّه مجددة . . . دليلنا : إن وجوب الرد يحتاج إلى دليل ، وقد أجمعنا على أنه بالاستحقاق أخذه . * في الشفتين الدية كاملة * في الشفة السفلى ستمائة دينار وفي العليا أربعمائة دينار - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 238 ، 239 : المسألة 30 : كتاب الديات : في الشفتين الدية كاملة بلا خلاف ، وفي السفلى عندنا ستمائة دينار ، وفي العليا أربعمائة دينار . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * في الشفتين القصاص - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 239 : المسألة 31 : كتاب الديات : في الشفتين القصاص . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا جني على لسانه فذهب بعض كلامه اعتبر بحروف المعجم كلها ولا تعد ( لا ) فيها * إذا جني على لسانه فذهب النصف ففيه نصف الدية وما زاد أو نقص فبحسابه لكل حرف جزء من ثمانية وعشرين - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 240 : المسألة 32 : كتاب الديات : إذا جنى على لسانه فذهب بعض كلامه ، اعتبر بحروف المعجم كلها ، وهي ثمانية وعشرون حرفا ، ولا تعد ( لا ) فيها ، لأنها قد دخلت في الألف واللام ، فإن كان النصف ففيه نصف الدية ، وما زاد أو نقص فبحسابه لكل حرف جزء من ثمانية وعشرين . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا جني على لسانه وادعى ذهاب نطقه يغرز لسانه بإبرة فان خرج منه دم أسود علم أنه صادق وإن خرج دم أحمر علم أنه كاذب - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 240 ، 241 : المسألة 33 : كتاب الديات : إذا جنى على لسانه ، فادعى أنه قد ذهب نطق لسانه ، وقال الجاني : لم يذهب . فالذي رواه أصحابنا عن علي عليه السّلام أنه قال : يغرز لسانه بإبرة ، فان خرج منه دم أسود علم أنه صادق ، وإن خرج دم أحمر علم أنه كاذب ، وان لسانه صحيح . . .